الشيخ الطوسي
128
الاستبصار
فلا ينافي الاخبار الأولة في أنه لا يجوز الاعتكاف إلا في المواضع المخصوصة لان الذي يتضمن هذا الخبر جواز الصلاة بمكة في غير المسجد دون الاعتكاف وهذا لا يمنع منه لان عند الضرورة إذا خرج الانسان من المسجد بمكة ودخل وقت الصلاة عليه جاز له الصلاة أي مكان شاء وليس كذلك حكم غيره من المساجد لأنه لا يجوز له أن يصلي حتى يرجع إلى المسجد الذي اعتكف فيه يدل على ذلك : [ 416 ] 8 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه في المسجد أو في بيوتها وقال : لا يصلح العكوف في غيرها إلا أن يكون مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله أو في مسجد من مساجد الجماعة ولا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فإنه يعتكف بمكة حيث شاء لأنها كلها حرم ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة . [ 417 ] 9 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء والمعتكف في غيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه . 72 - باب الاشتراط في الاعتكاف [ 418 ] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الاعتكاف
--> - 416 - التهذيب ج 1 ص 434 . - 417 - التهذيب ج 1 ص 435 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ص 150 . - 418 - التهذيب ج 1 ص 433 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ص 150 .